يجعل في الخاتم فص من غيره". قال عاصم: فلما أخبرني، كان في يدي فص فقطعته أو فقلعته. وقيل لحميد: فإن عاصمًا حدث عنك بكذا وكذا! فلم يعرف الَّذِي قال] (*).
ورواه أيضًا عن الحسن بن أبي طالب، ثنا محمد بن عبد الله الشيباني ثنا محمد بن جعفر بن ملاس، ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدثني عفان عن حماد، عن علي بن زيد، عن أنس قال حدثني ابني عني "أن النبي ﷺ كره أن يجعل فص الخاتم من غيره". وقال: كذب رواه هذا عن عفان، عن حماد عن علي بن زيد، لا عن عاصم، فالله أعلم.
وإن كان من غيره فإن كان عن ذهب وكان يسيرًا، ففي إباحته قولان معروفان لمن حرم خاتم الذهب الخالص.
أحدهما: التحريم أيضًا. وقد نص أحمد عَلَى منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الأثرم إبراهيم بن الحارث، وهو اختيار القاضي وأبي الخطاب، ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد لعموم قول النبي ﷺ في الذهب والحرير "هذا حرام عَلَى الذكور أمتي حل لإناثها" (١).
وعن أسماء بنت يزيد عن النّبي ﷺ قال: "لا يصلح شيء من الذهب ولا خربصيصة" (٢).
رواه أحمد في المسند (٣).
(*) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل، وهو لحق بالنسخة الثانية وكتب بعده صح.
(١) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٥٩ - ٥١٦٢)، وفي "الكبرى" (٩٤٤٥ - ٩٤٤٨)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، وأحمد (١/ ١١٥) من حديث علي.
(٢) خربصيصة: هي أي شيء من الحلي، والخربصيص: هنة في الرمل لها بصيص كأنها عين الجراد. انظر ترتيب القاموس والنهاية: مادة "خربص".
(٣) (٦/ ٤٥٣).
2 / 671
مقدمة المؤلف
فصل: [في أنواع الخاتم]
فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]
[حكم خاتم العقيق]
ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها.
فصل: [في فص الخاتم]
[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]
فصل [حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم]
فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]
فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]
فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
فصل [هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]
فصل [فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]