ولأحمد (١) وأبي داود (٢) من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ "أنَّه نهى عن خاتم الذهب".
وفي "المسند" (٣) وكتاب الترمذي (٤) عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب". وقال الترمذي حسن صحيح.
وفي كتب السنن (٥) عن معاوية "أن النبي ﷺ نهى عن خاتم الذهب، وقد طرحه رسول الله ﷺ".
وفي صحيح مسلم (٦) عن ابن عباس "أَنَّ رسول الله ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ. فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رسول الله ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ".
وفي "المسند" (٧) عن عمار بن أبي عمار عن عمر "أن النبي ﷺ رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب فَقَالَ: ألق ذا. فألقاه ثم تختم بخاتم من حديد. فَقَالَ: هذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه".
وفي "المسند" (٨) أيضًا من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ "أَنه لبس خَاتمًا من ذهب فَنظر إِلَيْهِ رَسُول الله ﷺ فَكَأَنَّهُ كرهه وَطرحه، ثمَّ لبس خَاتمًا من حَدِيد فَقَالَ: هَذَا أَخبث وأخبث. فطرحه، ثمَّ لبس
(١) (١/ ٣٩٢).
(٢) برقم (٤٢٢٢).
(٣) برقم (٤/ ٤٤٣).
(٤) برقم (١٧٣٨).
(٥) أخرجه أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٦٥)، وفي الكبرى (٩٤٥٢) من طريق أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان به. وقال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.
(٦) برقم (٢٠٩٠).
(٧) (١/ ٢١). قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٥١) رواه أحمد، رجاله رجال الصحيح، إلا أن عمار بن أبي عمار لم يسمع من عمر.
(٨) (٢/ ٢١١).
2 / 660
مقدمة المؤلف
فصل: [في أنواع الخاتم]
فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]
[حكم خاتم العقيق]
ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها.
فصل: [في فص الخاتم]
[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]
فصل [حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم]
فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]
فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]
فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
فصل [هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]
فصل [فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]