315

Adab al-Qadi

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Editorial

دار البشير

Edición

الثانية

Año de publicación

1444 AH

Ubicación del editor

الشارقة

الْفُلانِيِّ وَقَرَأَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ وَأَمَرَهُ أنْ يَأْتِيَ بِحُجَّةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَأْتِ بِحُجَّةٍ يَدْفَعُ بِهَا مَا ثَبَتَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُسَمِّيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِمَا ثَبَتَ لَهُمْ وَيُفَسِّرُ مَا حَكَمَ بِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَيُعْلِمُهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ (١) تَرِكَةِ الْمَيِّتِ مَا نَقَصَهُمْ مِنْهُ بِحُقُوقِهِمْ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْلِفْ أَحَدًا مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا حَكَمَ لَهُ بِهِ، فَإِذَا وَرَدَ الْكِتَابُ عَلَى هَذَا الْقَاضِي اسْتَحْلَفَهُمْ عَلَى مَا فَسَّرْنَا ثُمَّ أَمَرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِمْ.

وكَذَلِكَ يَكُونُ السَّبِيلُ فِيمَنِ ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا كَانَ فِي يَدَيْ الْمَيِّتِ مِنْ ضَيْعَةٍ أَوْ دَارٍ أَوْ عَقَارٍ بِاسْتِمَاعٍ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَإِثْبَاتِ الْحَقِّ وَالْحُكْمِ عَلَى الْمَيِّتِ.

وكَذَلِكَ حَالُ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّي فَجَاءَ قَوْمٌ إِلَى الْقَاضِي فَقَالُوا: إنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ تُوُفِّي وَلَنَا عَلَيْهِ أَمْوَالٌ، وَقَدْ تَرَكَ مَالًا وَقَدْ عَدَى وَرَثَتُهُ عَلَى مَالِهِ فَهُمْ يَتَمَزَّقُوْنَهُ وَيُفَرِّقُونَهُ وَيُتْلِفُوْنَهُ، وَسَأَلُوا الْقَاضِي أنْ يَأْمُرَ بِالإِحْتِفَاظِ بِهِ حَتَّى يُثْبِتُوا عِنْدَهُ حُقُوقَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أنْ يَعْرِضَ لِلْوَرَثَةِ فِيْمَا فِي أَيْدِيهِمْ قَبْلَ أَنْ يَصِحَّ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنِ اسْتَحْسَنَ الْقَاضِي أنْ يَأْمُرَ [ق/ ٧٣أ] بِالإِحْتِفَاظِ بِذَلِكَ أَيَّامًا يَسِيرَةً حَتَّى يَنْظُرَ فِيْمَا ادَّعَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَإِنْ ثَبَتُوا حُقُوقَهُمْ وَإِلَّا أَطْلَقَ الْوَرَثَةَ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَّ الْوَرَثَهُ غَيْرَ مَأْمُونِينَ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ.

وكَذَلِكَ سَبِيلُ مَنِ ادَّعَى وَصِيَّةً مِنَ الْمَيِّتِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى دَيْنا على ميت وقدم وارثا من ورثته إلى القاضي فأقر له

(١) [ق/٦٠ب]من (خ).

311