Adab al-Qadi
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Editorial
دار البشير
Edición
الثانية
Año de publicación
1444 AH
Ubicación del editor
الشارقة
تُسْمِعَ بِيَ الَّذِي يَسْمَعُنِي، ثُمَّ يَسْمَعُنِي هَاهُنَا [ق/72ب]. فَقَالَ: صَدَقَ، فَاسْتَحْلَفَهُ وَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ(١).
وَهَذَا عِنْدَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ قَدْ عَرَفَ صِحَّةَ الْحَقِّ عَلَى الْمَيِّتِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَأْمَنْ أنْ يَكُونَ الطَّالِبُ قَدْ قَبَضَهُ فَاحْتَاطَ بِاسْتِحْلافِهِ.
وكَذَلِكَ إنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُوصٍ إِلَى أَحَدٍ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا وَادَّعَى قَوْمٌ عَلَيْهِ مَالًا وَحُقُوقًا فَإِنَّ الْقَاضِي يَجْعَلُ لَهُ وَصِيًّا ثُمَّ يَدْعُوهُمْ بِنِيَّاتِهِمْ عَلَى مَا يَدَّعُونَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْوَصِيِّ الَّذِي جَعَلَهُ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَرَثَةٌ فِي بَلَدٍ آخَر وَمَالُهُ وَتَرِكَتُهُ حَيْثُ تُوُفِّيَ فَادَّعَى قَوْمٌ عَلَيْهِ حُقُوقًا وأَمْوَالًا فَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي [فِيْهِ](٢) وَرَثَةُ الْمَيِّتِ بَلَدًا مُنْقَطِعًا عَنْ هَذَا الْبَلَدِ جَعَلَ لَهُ الْقَاضِي وَصِيًّا وَأَمَرَهُمْ بِالتَّثْبِيتِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا وَأَرَادُوْا أنْ يُثْبِتُوا حُقُوقَهُمْ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي لِيَحْكُمَ لَهُمْ بِذَلِكَ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ إلَّا أنْ يَسْأَلُوهُ أَوْ يَسْمَعَ مِنْ شُهُودِهِمْ وَيَكْتُبَ لَهُمْ بِمَا يَصِحُ عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيْهِ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ فَيَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِمْ ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ بِمَا يَصِحُّ عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي، فَإِذَا وَرَدَ الْكِتَابُ عَلَى الْقَاضِي جَمَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَفَضَّ الْكِتَابَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ، وَدَعَا الْوَرَثَةَ بِحُجَّةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِحُجَّةٍ حَكَمَ لِلْقَوْمِ بِحُقُوقِهِمْ، فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مَالٌ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ اسْتَحْلَفَهُمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَالٌ وَكَانَ الْمَالُ فِي هَذَا الْبَلَدِ حَكَمَ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ، وَكَتَبَ إِلَى هَذَا الْقَاضِي يُعْلِمُهُ أَنَّ كِتَابَهُ وَصَلَ إِلَيْهِ فِي كَذَا وكَذَا وَيَحْكِيهِ لَهُ وَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ وَارِثِ فُلانِ بْنِ فُلانٍ
(١) أخرجه ابن المنذر في (الأوسط) [٦٧٥١].
(٢) ليس في (ك). والمثبت من (خ).
310