238Weak Sunan al-Nasa'iضعيف سنن النسائيনাসির উদ্দীন আলবানি - ১৪২০ AHناصر الدين الألباني - ১৪২০ AHপ্রকাশকالمكتب الإسلاميসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিThe WeakThe Traditions•অঞ্চলগুলিসিরিয়াজর্দানআলবেনিয়াأن النبي ﷺ، قطع في قيمة خمسة دراهم.(ضعيف - تيسير الانتفاع/ عيسى بن أبي عزة).٣٥٤ - ٤٩٤٣ وأخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن، قال:لم يقطع النبي ﷺ، السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.(منكر - المصدر نفسه/ أيمن).٣٥٥ - ٤٩٤٤ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، قال:لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.(منكر).٣٥٦ - ٤٩٤٥ أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، قال:لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.(منكر - انظر ما قبله).٣٥٧ - ٤٩٤٦ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي ابن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن، قال:لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.(منكر - انظر ما قبله).1 / 210কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন