237Weak Sunan al-Nasa'iضعيف سنن النسائيনাসির উদ্দীন আলবানি - ১৪২০ AHناصر الدين الألباني - ১৪২০ AHপ্রকাশকالمكتب الإسلاميসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিThe WeakThe Traditions•অঞ্চলগুলিসিরিয়াজর্দানআলবেনিয়া٩ - باب ذكر الاختلاف على الزهري٣٥١ - ٤٩١٥ أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نِزار (^١)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة:أن رسول الله ﷺ، قال: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا في ثَمَن المِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دينَارٍ، فَصَاعِدًا".(منكر - تيسير الانتفاع/ خالد بن نزار).١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث٣٥٢ - ٤٩٤٠ (^٢) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله -الدَّاناج-، عن سليمان بن يسار، قال:لا تُقْطَعُ الخَمْسُ إلا في الخَمْسِ.قال همام: فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.(صحيح مقطوع مخالف للمرفوع).٣٥٣ - ٤٩٤٢ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله:= صح في عهد أبي بكر، انظر "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" ٤٥٦٢ و٤٥٦٣. وقد ورد فيه أيضًا برقم ٤٥٥٦.(^١) [قال ناصر الدين]: صدوق يخطئ. ق.(^٢) وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٥٨٧.1 / 209কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন