395

তুরাথ ফি তাফসির

تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير

সম্পাদক

محمادي بن عبد السلام الخياطي، أستاذ بكلية أصول الدين تطوان

প্রকাশক

منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

الرباط

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ ففيه إيذان بأن الصلاة تصلح الحال مع الأهل، وتستدر البركة في الرزق - انتهى.
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾
وقال الْحَرَالِّي: ما من حكم شرعه الله في السعة إلا وأثبته في الضيق والضرورة، بحيث لا يفوت في ضيقه بركة من حال سعته، ليعلم أن فضل الله لا ينقصه وقت، ولا يفقده حال.
وفيه إشعار بأن المحافظة على الصلاة في التحقيق ليس [إلا -] في إقبال القلب بالكلية على الرب، فما اتسع له الحال ما وراء ذلك فعل، وإلا اكتفى بحقيقتها، ولذلك انتهت الصلاة عند العلماء في شدة الخوف إلى تكبيرة واحدة، يجتمع إليها وحدها بركة أربع الركعات التي تقع في السعة، وفيها على حالها من البركة، في اتساع الرزق وصلاح الأهل، ما في الواقعة في السعة، مع معالجة النصرة لعزيمة إقامتها على الإمكان في المخافة، وقد وضح باختلاف أحوال صلاة الخوف أن حقيقتها أنها لا صورة لها، فقد صح فيها عن النبي، ﷺ، أربع عشرة صورة، وزيادة صور، في الأحاديث الحسان - انتهى.
﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾
وقال الْحَرَالِّي: أظهر المقصد في عمل الصلاة وأنه إنما هو الذكر، الذي هو قيام الأمن والخوف - انتهى.

1 / 416