368

তাকওয়িম নাজার

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

সম্পাদক

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২২ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
فَيُوجب فِي قفو ثَلَاث حقاق وَبنت لبون، فَإِذا صَارَت قصو صَارَت د حقاق (كَذَلِك إِلَى ر ويبتدي كَذَلِك) بعد الْمِائَتَيْنِ.
وَاعْلَم (أَنا إِذا ابتدأنا) بِالْإِبِلِ تأدبا بالْخبر الشريف وَكَأَنَّهُ جرى على غَالب أَمْوَال الْعَرَب.
وَاعْلَم أَن فِي ل من الْبَقر تبيع، وَفِي س تبيعان هَلُمَّ جرا فِي كل ل تبيع وَفِي كل م مُسِنَّة.
أما الْغنم فَفِي م شَاة شَاة، وَفِي قكا شَاتَان، وَفِي را ثَلَاث شِيَاه وَفِي ت أَربع شِيَاه، وَمَا بَين ذَلِك أوقاص لَا يعْتد بهَا، ثمَّ يسْتَقرّ الْحساب فِي كل ق شَاة شَاة، وَالشَّاة الْوَاجِبَة فِي الْغنم إِمَّا الْجَذعَة من الضَّأْن أَو الثَّنية من الْمعز، وَكَذَلِكَ الشَّاة المخرجة من الْإِبِل وجنسها من جنس غنم الْبَلَد بِخِلَاف مَا يُؤْخَذ من الْغنم فَإِنَّهُ من جنسه.
وَالْفرق بَينهمَا: أَن الشَّاة الْمَأْخُوذَة من الْإِبِل تتَعَلَّق بِالذِّمةِ وَمَا يتَعَلَّق بِالذِّمةِ ينْصَرف إِلَى مُطلق مَوْجُود الْبَلَد وَتلك تتَعَلَّق بِالْمَالِ فَأخذت من

2 / 10