336

তাকওয়িম নাজার

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

সম্পাদক

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২২ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
التَّكْبِير جُزْء من الصَّلَاة فَكَانَ مُتَعَيّنا كَسَائِر أَجْزَائِهَا بِدَلِيل اعْتِبَار النِّيَّة فِيهِ، والعبادات لَا يَهْتَدِي الْقيَاس إِلَى تفاصيلها ومقاديرها ونقيس على الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم، وعَلى لفظ الْأَذَان.
لَهُم:
على الْبدن وَهُوَ الرُّكْن وَاللَّفْظ آلَته وَيجوز إِبْدَال الْآلَة بِمِثْلِهَا إِذا حصل الْمَقْصُود، كَمَا أَنا جَوَّزنَا إِبْدَال المَاء بِغَيْرِهِ فِي إِزَالَة النَّجَاسَة لما عقلنا الْغَرَض، وَكَذَلِكَ الشَّاة فِي الزَّكَاة، وَإِنَّمَا تعيّنت لَفْظَة الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم؛ لِأَنَّهَا إِخْبَار وَيَمِين وَتعين الْأَذَان؛ لِأَنَّهُ إِعْلَام وَكَذَلِكَ ورد وَيجوز إِبْدَاله.
مَالك: ينْعَقد بقوله: " الله أكبر " فَحسب.
أَحْمد: وَافق مَالِكًا.
التكملة:
قَوْله تَعَالَى: ﴿قد أَفْلح من تزكّى﴾ المُرَاد بِهِ صَدَقَة الْفطْرَة، (وَذكر

1 / 388