211

তাকওয়িম নাজার

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

সম্পাদক

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২২ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ)
: وجوب الصَّلَاة (لَا):
الْمَذْهَب: بِأول الْوَقْت وجوبا موسعا.
عِنْدهم: بآخر الْوَقْت.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس﴾ . علق الْوَاجِب بِالْوَقْتِ، فمحله جَمِيع أَجْزَائِهِ.
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
مَتى علق شَيْء بِوَقْت كَانَ مَحَله جَمِيع أَجْزَائِهِ، كالسيد إِذا أَمر عَبده بخياطة ثوب فِي يَوْم الْجُمُعَة، فَأَي وَقت خاطه من الْيَوْم امتثل، وَفِي

1 / 263