904

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
إحداها (^١): أنَّه يصحُّ رواية واحدة، سواء قلنا: إنَّ العبد يملك أو لا يملك، وهي طريقة أبي بكر، والخرقيِّ، والقاضي في «خلافه»، وابن عقيل في موضع من «فصوله»، وصاحب «المغني»، وهي المنصوصة عن أحمد.
والثَّانية: البناء على ملك العبد، فإن قلنا: يملك؛ صحَّ؛ لأنَّ المال ملك العبد (^٢)؛ فليس بداخل في عقد البيع؛ كمال المكاتب لا يدخل معه في بيعه، وإن قلنا: لا يملك؛ اعتبر له شروط البيع، وهي طريقة القاضي في «المجرَّد»، وأبي الخطَّاب في «انتصاره».
والثَّالثة: طريقة صاحب «المحرَّر» (^٣)؛ إن قلنا: لا يملك؛ لم تعتبر له شروط البيع، وإن قلنا: يملك؛ فإن كان مقصودًا؛ اعتبر له ذلك، وإلَّا فلا.
وأنكر القاضي في «المجرَّد» أن يكون القصد وعدمه معتبرًا في صحَّة العقد في الظَّاهر، وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله.

(^١) في (ب): أحدها.
(^٢) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن): للعبد.
(^٣) كتب على هامش (ن): (عبارة «المحرَّر»: وإن باعه وشرط المشتري ماله، وقلنا: يملكه؛ صحَّ شرطه وإن كان مجهولًا، وإن قلنا: لا يملكه؛ اعتبر علمه وسائر شروط البيع، إلَّا إذا كان قصده العبد لا المال، فلا يشترط، ولا يخفى مباينة هذا لما حكاه المصنِّف، فإنَّ عبارة «المحرَّر» موافقة للطَّريق الثَّاني، وهو الَّذي قبل هذه الطَّريقة).

2 / 358