903

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
والثَّاني: الجواز ههنا، وهو طريق أبي بكر ﵀، ورجَّحه صاحبا «المغني» و«التَّلخيص»؛ نظرًا إلى أنَّ الجودة والرَّداءة لا تعتبر في الرَّبويَّات مع اتِّحاد النَّوع، فكذا في الجنس الواحد، والتَّقسيط إنَّما يكون في غير أموال الرِّبا، أو في غير الجنس الواحد (^١)، بدليل ما (^٢) لو باع نوعًا بنوع يشتمل على جيِّد ورديء؛ كان المذهب: جوازه.
ولكن ذكر أبو الخطَّاب في «انتصاره» فيه احتمالًا بالمنع، ونقل ابن القاسم عن أحمد: إن كان نقدًا؛ لم يجز، وإن كان ثمرًا؛ جاز.
والفرق: أنَّ أنواع الثِّمار يكثر اختلاطها، ويشقُّ تمييزها، بخلاف أنواع النُّقود.
وهذا كلُّه فيما إذا كان الرِّبويُّ مقصودًا بالعقد، فإن كان غير مقصود بالأصالة، وإنَّما هو تابع لغيره؛ فهذا ثلاثة أنواع:
أحدها: ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردًا؛ كتزويق الدَّار ونحوه؛ فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتِّفاق. (^٣)
الثاني: ما يقصد تبعًا لغيره، وليس (^٤) أصلًا لمال الرِّبا؛ كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه، إذا كان المقصود الأصلي هو العبد، وفيه ثلاث طرق:

(^١) قوله: (الواحد) سقط من (ب) و(ج) و(هـ) و(و) و(ن).
(^٢) قوله: (ما) سقط من (أ).
(^٣) ينظر: المغني (٤/ ٣٠).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: وليس غيره المتبوع).

2 / 357