830

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
القاضي في «خلافه» أيضًا (^١).
واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^٢)، وتردَّد كلامه في جواز البيع؛ فأجازه مرَّة؛ كبيع أرض العنوة عنده، ويكون نقلًا لليد بعوض (^٣)، ومنع منه أخرى؛ إذ الأرض وأنقاض البناء من الحرم غير مملوك للباني، وإنَّما له التَّأليف، وقد رُجِّح به بتقديمه في الانتفاع؛ كمن بنى في أرض مسبلة للسُّكنى بناء من ترابها وأحجارها.
ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدلُّ على جواز البيع دون الإجارة (^٤)، وتأوَّله القاضي.
وعلى هذا المأخذ؛ فقد يختصُّ المنع بالقول بفتحها عنوة لمصير الأرض فيئًا، وقد نصَّ أحمد في رواية حنبل على أنَّ علَّة الكراهة أنَّها فتحت عنوة (^٥)؛ فصار المسلمون فيها شركًا (^٦) واحدًا، قال: (وعمر إنَّما

(^١) كتب على هامش (ن): (كان الأولى تقديم سلوك القاضي له على سلوك ابن عقيل؛ لأن ابن عقيل بعد القاضي وتلميذه، فالظاهر أنه أخذه عنه).
(^٢) ينظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٩٠).
(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٩٠)، الاختيارات (ص ١٧٩).
(^٤) جاء في مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٠٥): (قلت: تكره أجور بيوت مكة وشراءها والبناء بمنى؟ قال: أخبرك أني أتوقى الكراء، وأما الشراء فقد اشترى عمر ﵁ دار السجن، وأما البناء بمنى فإني أكرهه).
(^٥) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦٣).
(^٦) كتب على هامش (ن): (لعله شرعًا).

2 / 284