829

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
واختار الشيخ تقي الدِّين: (أنَّ المضطرَّ إلى الطعام إن كان فقيرًا؛ وجب بذله له مجَّانًا؛ لأنَّ إطعامه فرض كفاية؛ فلا يجوز أخذ العوض عنه، بخلاف الغنيِّ؛ فإنَّ الواجب معاوضته فقط) (^١)، وهذا حسن.
وحكى الآمديُّ رواية: أنَّه لا يضمن المضطرُّ الطَّعام الَّذي أخذه من صاحبه قهرًا؛ لمنعه إيَّاه.
ومنها: رباع مكَّة، لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المذهب (^٢) المنصوص.
واختلف في مأخذه؛ فقيل: لأنَّ مكَّة فتحت عنوة، فصارت وقفًا أو فيئًا؛ فلا ملك فيها لأحد، وعلى هذا؛ فينبني الخلاف في البيع (^٣) والإجارة على الخلاف في فتحها عنوة أو صلحًا.
وقيل: بل لأنَّ الحرم حريم البيت والمسجد الحرام، قد (^٤) جعله الله للنَّاس؛ سواء العاكف فيه والباد؛ فلا يجوز لأحد التَّخصيص بملكه وتحجره، بل الواجب أن يكون النَّاس فيه شرعًا واحدًا؛ لعموم الحاجة إليه، فمن احتاج إلى ما بيده منه سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج (^٥) إليه، وهو مسلك ابن عقيل في «نظريَّاته»، وسلكه

(^١) ينظر: الاختيارات (ص ٤٦٥).
(^٢) قوله: (المذهب) سقط من (أ).
(^٣) في (أ): المبيع.
(^٤) في (ب) وباقي النسخ: وقد.
(^٥) في (أ): للحاجة.

2 / 283

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id | Usul