827

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
الشُّرب وإسقاء بهائمه.
وكذلك زروعه على الصَّحيح أيضًا.
وسواء قلنا: يملكه من هو في أرضه أو لا.
والصَّحيح: أنَّ مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا (^١)، لا أنَّه غير مملوك بملك الأرض؛ فإنَّ النُّصوص متكاثرة عن أحمد بملك المباحات النَّابتة في الأرض.
ويشهد له أيضًا ما نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور في اللُّقاط: (لا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه (^٢)، النَّاسُ فيه سواء) (^٣)، مع أنَّه مملوك له بلا إشكال، ولا يقال: زال ملكه عنه بمصيره منبوذًا مرغوبًا عنه؛ لأنَّ المنع والبيع ينافي ذلك.
ومنها: وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضرَّ به.
وكذلك إجراء الماء في أرضه على إحدى الرِّوايتين.
ومنها: إعارة الحليِّ، ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرَّح به بعض المتأخرين.

(^١) كتب على هامش (ن): (قوله: "إن مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا"، يقتضي أنه منع بيعه لوجوب بذله عند الحاجة، وفي وجوب ذلك نظر؛ فإن الكلب لا يجوز بيعه ولا يجب بذله عند الحاجة؛ إذ لو وجب بذله لكان أولى بالذكر من الهر).
(^٢) في (ب) و(ن): يمنعه.
(^٣) مسائل ابن منصور (٩/ ٤٧٣٠).

2 / 281