826

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
قاعدة [٩٩]
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان (^١) ولا ضرر في بذله؛ لتيسُّره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها (^٢)؛ يجب بذله مجَّانًا بغير عوض (^٣).
ويندرج تحت ذلك مسائل:
منها: الهرُّ لا يجوز بيعه على أصحِّ الرِّوايتين (^٤)، وفي (^٥) «صحيح مسلم» النَّهي عنه (^٦)، ومأخذ المنع ما ذكرنا.
ومنها: الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى

(^١) قوله: (الأعيان) هي في (ب) و(و) و(ن): الأموال والأعيان.
(^٢) قوله: (أو المنافع المحتاج إليها) سقط من (ب) و(و) و(ن).
(^٣) زاد في (ج) و(د) و(هـ): في الأظهر.
(^٤) كتب على هامش (ن): (الذي اختاره الخرقي واحتج له صاحب «المغني»: جواز بيعها، وكذا قدمه في «المقنع»، وتبعه «الوجيز»، وأطلق «المحرر» الروايتين. بهامشه).
(^٥) قوله: (وفي) هو في (ب) و(هـ) و(و) و(ن): وثبت في.
(^٦) أخرج مسلم (١٥٦٩) عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك».

2 / 280