802

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
فإنَّه لا ضمان في ذلك كلِّه إلَّا مع العلم، وهو قول أبي بكر في «التَّنبيه»، والقاضي في «خلافه».
والثَّالث: لا ضمان بكلِّ حال، حكاه أبو بكر.
وعلى الضَّمان؛ فهل يضمنه بالثَّمن المشترى، أو بقيمة المثل ويكون شريكًا في الربح الزَّائد؟ على قولين ذكرهما أبو بكر.
ومنها: إذا دفع القصَّار ثوب رجل إلى غيره خطأً، فتصرَّف فيه المدفوع إليه بقطع، أو لُبْسٍ يظنُّه ثوبه؛ فنقل حنبل عن أحمد في قصَّارٍ أبدل الثَّوب، فأخذه صاحبه فقطعه وهو لا يعلم أنَّه ثوبه؛ قال: على القصَّار إذا أبدل، قيل له: فإن كان مالًا فأنفقه؟ قال: ليس هذا مثل المال الَّذي (^١) أنفقه؛ لأنَّه مال تلف (^٢).
ففرَّق بين المال إذا أنفق وتلف، وبين الثَّوب إذا قطع؛ لأنَّ العين ههنا (^٣) موجودة فيمكن الرُّجوع فيها، ويضمن نقصها القصَّار بجنايته (^٤) خطأ.
وظاهر كلامه: أنَّه لا يضمن القاطع؛ لأنَّه مغرور، ولم يدخل على الضَّمان.
أما إن دفع إليه دراهم غيره يظنُّه صاحبها، فأنفقها؛ فالضَّمان على المنفق وإن كان مغرورًا؛ لتلف المال تحت يده بانتفاعه به، وذلك مقرِّر

(^١) في (ب): على الذي.
(^٢) نقلها ابن أبي يعلى في التمام ٢/ ٧٨.
(^٣) في (ب): هنا.
(^٤) في (ب) و(ج) و(هـ): لجنايته.

2 / 256