754

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
قاعدة [٨٩]
أسباب الضَّمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف
أمَّا عقود الضَّمان؛ فقد سبق ذكرها (^١)، وكذلك سبق ذكر الأيدي الضَّامنة.
وأمَّا الإتلاف؛ فالمراد به: أن يباشر الإتلاف بسببٍ يقتضيه؛ كالقتل والإحراق، أو ينصب سببًا عدوانيًّا (^٢)، فيحصل به الإتلاف؛ كأن يحفر بئرًا في غير ملكه عدوانًا، أو يؤجِّج نارًا في يوم ريح عاصف، فيتعدَّى إلى إتلاف مال الغير، أو كان المال محتبسًا بشيء وعادته الانطلاق؛ فيزيل احتباسه، وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن؛ فدخل تحت ذلك ما إذا حلَّ وكاء زقٍّ مائع فاندفق، أو فتح (^٣) قفصًا عن طائر فطار، أو حلَّ قيد عبد آبق فهرب، هذا هو الَّذي ذكره ابن حامد والقاضي والأكثرون؛ لأنَّه تسبَّب إلى الإتلاف بما يقتضيه عادة.
واستثنى ابن عقيل في «فنونه»: ما كان من الطُّيور يألف البروج

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: في القاعدة الثالثة والأربعين).
(^٢) في (ب): شيئًا عدوانًا.
(^٣) في (أ): وفتح.

2 / 208