743

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وأمَّا الهواء؛ فإن كان الانتفاع به خاصًّا بدون إذن الإمام؛ فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف.
ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة:
منها: إذا حفر في طريقٍ واسعٍ بئرًا، فإن كان لنفع المسلمين؛ ففيه طريقان:
أحدهما: إن كان بإذن الإمام؛ جاز، وإن كان بدون إذنه؛ فروايتان (^١)، قاله القاضي وابن عقيل وصاحب «المحرر».
والثَّاني: فيه روايتان على الإطلاق، قاله أبو الخطاب وصاحب «المغني»؛ إذ البئر مَظِنَّة العطب.
وإن كان الحفر لنفسه ضمن بكلِّ حال؛ ولو كان في فنائه، نصَّ عليه (^٢)، ولا يجوز إذن الإمام فيه عند الأصحاب.
وفي «الأحكام السُّلطانيَّة» للقاضي: إنَّ له التَّصرف في فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضرَّ، وأمَّا في فناء غيره؛ فإن أضرَّ بأهله؛ لم يجز، وإن لم يضرَّ؛ جاز، وهل يعتبر إذنهم أو إذن الإمام في فناء المسجد؟ على وجهين.
ومنها: إذا بنى مسجدًا في طريق واسع ولم يضرَّ بالمارَّة؛ قال الأكثرون من الأصحاب: إن كان بإذن الإمام؛ جاز، وإلَّا فروايتان.

(^١) قوله: (فروايتان) هو في (ب) و(ج) و(د): (ففيه روايتان).
(^٢) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ٢٢٥): (وقال في رواية الحسن بن ثواب، فيمن حفر بئرًا في فنائه فعطب رجل - يعني بها -: لزمه).

2 / 197