742

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
قاعدة [٨٨]
في الانتفاع وإحداث ما يُنتفع به في الطُّرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها
أمَّا الطَّريق نفسه:
فإن كان ضيِّقًا، أو أحدث فيه ما يضرُّ بالمارة؛ فلا يجوز بكلِّ حال.
وأمَّا مع السَّعة وانتفاء الضَّرر:
فإن كان المحدَث فيه متأبِّدًا؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة خاصَّة بآحاد (^١) النَّاس؛ لم يجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامَّة؛ ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه (^٢)، ومنهم من يخصُّه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه.
وإن كان غير متأبِّد ونفعه خاصٌّ؛ كالجلوس وإيقاف الدَّابَّة: ففيه خلاف أيضًا.
وأمَّا القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظَّاهر على المنصوص.

(^١) في (ب): لآحاد.
(^٢) كتب على هامش (و): (يعني: عدم الجواز).

2 / 196