638

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وأبو بكر كثيرًا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه؛ فيقع فيه تغيير شديد.
ووقع له مثل هذا في كتاب «زاد المسافر» كثيرًا، مع أنَّ ابن أبي موسى وغيره تأوَّلوا الرُّجوع بالولد على أنَّه كان موجودًا في عقد البيع حملًا.
واختار هو وابن حامد وابن عقيل (^١): أنَّها للمفلس؛ لأنَّها نمت في ملكه، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ، وكذلك صحَّحه القاضي في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول».
ومنها: اللُّقَطَةُ، إذا جاء مالكها وقد نمت نماء منفصلًا؛ فهل يسترده معها؟ على وجهين، خرَّجهما القاضي وابن عقيل من مسألة المفلس.
وفرَّق بينهما صاحب «المغني».
ويحتمل أن يرجع هنا بالزِّيادة المنفصلة وجهًا واحدًا؛ لأنَّ تملُّكها إنما كان مستندًا إلى فقد ربِّها في الظَّاهر، وقد تبيَّن خلافه؛ فانفسخ الملك من أصله؛ لظهور الخطأ في مستنده، ووجب الرجوع بما وجده منها قائمًا.
وهذا هو الَّذي ذكره ابن أبي موسى، وذكر له أصلًا من كلام أحمد في طيرة فرَّخت عند قوم: أنَّهم يردُّون فراخها.
ومنها: رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا كان قد نما نماء منفصلًا؛ هل يستردُّه معه أم لا؟ فيه (^٢) وجهان.

(^١) قوله: (وابن عقيل) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن).
(^٢) في (ب) وباقي النسخ: وفيه.

2 / 92