583

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
قاعدة [٧٩]
الزَّرع النَّابت في أرض الغير بغير إذنٍ صحيحٍ أقسام:
القسم الأوَّل: أن يزرع عدوانًا محضًا، غير مستند إلى إذن بالكليَّة، وهو زرع الغاصب؛ فالمذهب: أنَّ المالك إن أدركه نابتًا (^١) في الأرض؛ فله تملُّكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الرِّوايتين.
وإن أدركه قد حُصد؛ فلا حقَّ له فيه.
ونقل حرب عن أحمد: أنَّ له تملُّكه أيضًا.
ووهَّم أبو حفص العكبريُّ ناقلها، على أنَّ من الأصحاب من رجَّحها بناء على أنَّ الزَّرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداءً، والمعروف في المذهب خلافه.
والمعتمد عند الأصحاب في المسألة هو حديث رافع بن خديج (^٢).
وقد احتجَّ به أحمد تارة، وقال تارة: ما أراه محفوظًا، وذكر فيه

(^١) كتب في هامش (هـ): (لعلَّه: باقيًا).
(^٢) يشير إلى ما رواه أحمد (١٧٢٦٩)، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، عن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته».

2 / 37