547

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
ويحلب بقدر نفقته، ولم يعتبر إذنًا؛ كما دلَّ عليه النَّصُّ الصَّحيح (^١).
وأيضًا؛ فالإذن في الإنفاق ههنا عرفيٌّ (^٢)، فيقوم مقام اللَّفظيِّ، وبالمرتهن إليه حاجة لحفظ وثيقته؛ فصار كبناء أحد الشَّريكين الحائط (^٣) المشترك.
ونقل عنه ابن منصور فيمن ارتهن دابَّة فعلفها بغير إذن صاحبها: فالعلف على المرتهن؛ مَن أمره أن يعلف؟! (^٤).
وكذلك نقل عنه مهنى (^٥) في كفن العبد المرهون، لكن الكفن من النَّوع الأوَّل.
وهذه الرِّواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى.
وحمل القاضي في كتاب «الخلاف» هذا النَّصَّ على أنَّ الرَّاهن كان حاضرًا، وأمكن استئذانه، وعلف بدون إذنه.
وقد صرَّح القاضي: بأنَّ الرُّجوع مشروط بتعذُّر الاستئذان، وكذلك أبو الخطَّاب وابن عقيل وصاحب «المحرر»، مع أنَّه وافق طريقة

(^١) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٥١٢) عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة».
(^٢) في (أ): غير عرفي.
(^٣) كتب في هامش (أ): الحائط مفعول (صار). لكاتبه عثمان.
(^٤) في (أ): على أن يعلف.
ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٣٠٠١).
(^٥) في (أ): ابن هانئ ههنا.

1 / 553