التَّجديد) انتهى.
فعلى القول (^١) الأوَّل: لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التَّجديد.
وعلى الثَّاني: يحتمل الرُّجوع.
فصل
وقد يجتمع النَّوعان في صور، فيؤدِّي عن ملك غيره واجبًا يتعلَّق به حقُّه، وفي ذلك طريقان:
أحدهما: أنَّه على روايتين أيضًا، وهي طريقة الأكثرين.
والثَّاني: أنَّه يرجع ههنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في «خلافه».
فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرَّهن (^٢) بإطعام أو كسوة إذا كان عبدًا أو حيوانًا؛ ففيه الطَّريقان؛ وأشهرهما: أنَّه على الرِّوايتين، كذلك قال القاضي في «المجرد» و«الرِّوايتين»، وأبو الخطَّاب وابن عقيل والأكثرون.
والمذهب عند الأصحاب: الرُّجوع، ونصَّ عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ (^٣): أنَّه يركب
(^١) قوله: (القول) سقط (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و).
(^٢) في (ب) و(ج): الرَّاهن.
(^٣) ينظر: مسائل ابن هانئ (٣/ ٣٤).