546

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
التَّجديد) انتهى.
فعلى القول (^١) الأوَّل: لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التَّجديد.
وعلى الثَّاني: يحتمل الرُّجوع.
فصل
وقد يجتمع النَّوعان في صور، فيؤدِّي عن ملك غيره واجبًا يتعلَّق به حقُّه، وفي ذلك طريقان:
أحدهما: أنَّه على روايتين أيضًا، وهي طريقة الأكثرين.
والثَّاني: أنَّه يرجع ههنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في «خلافه».
فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرَّهن (^٢) بإطعام أو كسوة إذا كان عبدًا أو حيوانًا؛ ففيه الطَّريقان؛ وأشهرهما: أنَّه على الرِّوايتين، كذلك قال القاضي في «المجرد» و«الرِّوايتين»، وأبو الخطَّاب وابن عقيل والأكثرون.
والمذهب عند الأصحاب: الرُّجوع، ونصَّ عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ (^٣): أنَّه يركب

(^١) قوله: (القول) سقط (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و).
(^٢) في (ب) و(ج): الرَّاهن.
(^٣) ينظر: مسائل ابن هانئ (٣/ ٣٤).

1 / 552