375

বুদ্ধিমান পুরুষকে বাতিল বিতর্কের ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্কতা

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

সম্পাদক

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
المجوسيِّ والمرتدِّ والمُحْرِم الصيدَ، وبالذكاة في غير المحلِّ المشروع.
وتسمَّى هذه المسألة: مسألة تخصيص العلة. فأطلقَ أكثرُ المالكية والشافعية والحنبلية وبعضُ الحنفية القولَ بأن العلة لا يجوز تخصيصُها، وأنَّ تخصيصَها ونقضَها دليلٌ على أنها ليست بعلَّةٍ تامَّة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد (^١).
ثم اختلفَ هؤلاء في العلة المنصوصة على وجهين:
أحدهما: أنه يجوز تخصيصُها، فلا يكون انتقاضها دليلًا على فسادها، كتخصيص الصِّيَغ العامة.
والثاني: أنه لا يجوز تخصيصُها، وهي [إن] تخصَّصت عُلِم أن المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعضُ العلة، وتمامها وصفٌ يُخْرج صورةَ النقض، وهذا قولُ محقِّقِيهم.
وأطلقَ أكثرُ الحنفية وبعضُ الطوائف الثلاث: أنه يجوز تخصيصُها وأنَّ انتقاضها لا يُفْسِدُها، إذا (^٢) قام الدليل على صحتها، وذكروه رواية عن أحمد.
ثم من هؤلاء من يقول: والنقضُ لا يفسدها أصلًا، ومنهم من يقول: إنما لا يفسدها إذا دلَّ دليلٌ على صحتها، أما إذا ادَّعى أنها علةً بمجرَّد المقارنة فإن الانتقاض يُفْسِدها، وهذا قول المعتبرين منهم، والأولُ لا يقوله لبيبٌ.

(^١) انظر: «العدة»: (٤/ ١٣٨٦) لأبي يعلى، و«التمهيد»: (٤/ ٦٩) لأبي الخطاب، و«المسوَّدة» (ص ٤١٠ - ٤١٢) لآل تيميَّة.
(^٢) الأصل: «وإذا».

1 / 308

বুদ্ধিমান পুরুষকে বাতিল বিতর্কের ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্কতা | Usul