473

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

সম্পাদক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
متفق عليه جاز تخصيصه بخبر الواحد، وما لم يدخله التخصيص لا يخص.
٦٢٠ - دليلنا ما احتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه في آية المواريث وأن السنة خصصتها وانعقد الإجماع على ذلك.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ في النكاح أجمعوا على تخصيصها بخبر أبي هريرة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
واحتج أبو بكر ﵁ على فاطمة ﵂ بخبر الواحد لما طلبت ميراثها وأمثال ذلك كثير.

2 / 107