452

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

সম্পাদক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
رأيه، وثنيت عنان دابتي، إذا رددته. فيجب أن يكون الاستثناء رد بعض ما تناوله اللفظ، وقيل: إنه مشتق من تثنية) الخبر بعد الخبر عن الشيء، فكان الكلام خبرًا عنه، (والاستثناء خبر عنه) أيضًا، فيجب أن يتناول ما تناوله الأول.
٥٩٤ - دليل ثان: أن الاستثناء يصح أن يخرج به بعض ما تناولته الجملة، فلا يصح أن يخرج (به) ما لم تتناوله (الجملة) كالتخصيص لا يخرج من العموم ما لم يتناوله العموم، (وإن) شئت قلت، إن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ فلم يصح أن يكون من غير الجنس كالتخصيص.
٥٩٥ - دليل ثالث: أن لفظة "إلا" لا تصح للابتداء، ولا تنفرد بنفسها، وإنما ترد متعلقة بما قيلها فإذا أدخلت على غير الجنس لم تتعلق بالمستثنى منه فصارت مبتدأة فلم تصح.
٥٩٦ - دليل رابع: أن أهل اللسان يستقبحون أن يقول الإنسان جاءني الناس إلا الحمير ورأيت الناس إلا الكلاب، وما قبحوه إلا لما ذكرنا.

2 / 86