443

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

সম্পাদক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
٥٨٥ - مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة، وبه قال ابن درستويه ويغره من أهل (اللغة) وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يصح ذلك.
٥٨٦ - لنا: أن الاستثناء لغة ولم نسمع ذلك في اللغة، فمن ادعاه فعليه الدليل.
فإن قيل: قد سمع بدليل قوله تعالى: (وهو أفصح اللغات): ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ وقال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ﴾ فاستثنى العباد من الغاوين، والغاوين من العباد، وأيهما كان الأكثر فقد استثناءه من الآخر فدل على جوازه.
قلنا: هذا ليس باستثناء، وإنما (هو) تخصيص

2 / 77