411

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

সম্পাদক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
فإن قيل: فالأمر لا يجوز بمجهول والبعض مجهول فحمل على العموم بخلاف الخبر فإنه يقع عن المجهول، قال الله ﵎: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ فجاز أن يستغرق لفظ العموم فيه.
قلنا: ولم كان كذلك على أن الأمر قد يرد بمجهول قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه﴾ ولم يبين ذلك. والله أعلم بالصواب.
٥٢٧ - مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق وإليه ذهب جماعة (من) الفقهاء وأبو علي الجبائي، وقال ابنه أبو هاشم: لا يفيد الاستغراق.
٥٢٨ - (الدليل على ما ذهبنا إليه أن ما ورد في القرآن يفيد الاستغراق كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾.
سؤال وهو أنهم قالوا: إنما حملناه على الاستغراق لتعليله بالبر والفجور.

2 / 45