344Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনكتاب الحجمسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات. وقال الشافعي : من شرط وجوبه الإسلام.والمعتمد قول الشيخ، لعموم ولله على الناس حج البيت (1) من غير تفصيل.القول في الاستطاعة:مسألة- 2- قال الشيخ: من شرط وجوب الحجالرجوع الى كفاية زائدا على الزاد والراحلة، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.والمعتمد عدم الاشتراط، وهو المشهور عند أصحابنا.مسألة- 3- قال الشيخ: من لم يجد الزاد والراحلةلا يجب عليه الحج ولو حج لم يجزه، وقال جميع الفقهاء يجزيه.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 4- قال الشيخ: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسهأن يكون قادرا على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها،পৃষ্ঠা ৩৬১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন