343Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনثلاثة أيام بلياليها.والمعتمد وجوب ثلاثة أيام بينهما ليلتان، ولا فرق بين أن ينذر التتابع أو لا.مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب.وقال الشافعي: يجوز ذلك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالإجماع من الفرقة، مع أنه جوزه في المبسوط (1).مسألة- 25- قال الشيخ: من أكل في المسجد، فالأولى أن يغسل يده في طشت ويقلب الماء خارج المسجد، وان خرج بغسل يده لم يبطل اعتكافه. وقال الشافعي يبطل.قال الشيخ: دليلنا أن هذا خروج يحتاج اليه، وقد استثني ذلك.مسألة- 26- قال الشيخ: إذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعةلزمه الوفاء.وقال الشافعي: ان كان في المسجد الحرام لزمه الوفاء وان كان في مسجد الرسول أو الأقصى على قول، وان كان في غيرها فله أن يعتكف حيث شاء.والمعتمد قول الشيخ، ولو نذر الاعتكاف في غيرها لم ينعقد.পৃষ্ঠা ৩৬০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন