وبه قال الشافعي، الا أنه قدم العصبة، كما قدمهم في الميراث. وقال: إذا جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ للأب والام قولا واحدا، وبه نقول. وهذا هو المعتمد.
مسألة- 515- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد
، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان، أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ.