236Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনذلك، ويكون فوق مشى العادة ودون الحث.والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.مسألة- 511- قال الشيخ: المشي خلف الجنازةأفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.وقال الشافعي: المشي قدامها أفضل، وبه قال مالك وأحمد. وقال الثوري ان كان راكبا فوراؤها، وان كان ماشيا فكيف شاء.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).مسألة- 512- قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميتوبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد، واختاره العلامة في المختلف (2).والمعتمد قول الشيخ، لانه لا مانع له.القول في الصلاة على الأموات:مسألة- 513- قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي ويجب عليه تقديمه.وقال الشافعي ومالك: الولي أولى على كل. وقال ابن حنبل: الوالي أولى من الولي. وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى من الولي. وكذا إمام المحلة.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 514- قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،وجملته من كانপৃষ্ঠা ২৫৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন