487

তাহরির মাকাল

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

সম্পাদক

مصطفى باحو

প্রকাশক

دار الإمام مالك

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

অঞ্চলগুলি
স্পেন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
فصل
(من أحكام العرب في الجاهلية: وأد البنات) (١)
ومن أحكام العرب في الجاهلية وأد البنات، وهو دفنهن أحياء وقتلهن بذلك.
قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٧].
والمعنى في الآية (٢): إن شركاءهم الذين منهم الشياطين زينوا للمشركين قتل البنات خِيفة العَيلة والفقر، أو خيفة السباء، ليهلكوهم وليلبسوا عليهم (٣) ما كانوا عليه من الدين قبل ذلك (٤).
وقوله: ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُون﴾ [الأنعام: ١٣٧] تهديد وتوعد من الله لهم على ذلك.

(١) هذا العنوان زيادة مني.
(٢) انظر تفسير ابن جرير (٥/ ٣٥١).
(٣) ليس في (ب).
(٤) قال مجاهد: شركاؤهم: شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة. رواه ابن جرير (٥/ ٣٥٢) وابن كثير (٢/ ١٧٩).
ونحوه للسدي وقتادة وابن زيد.

2 / 487