তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
458 و أقصى مبالغ الدقة في هذه الفروع و الفروض أن يقال: إن براءة البائع من الضمان هل هي منوطة بتسليمه فقط، أو بتسليمه و تسلم المشتري أيضا، أو أن تسلم المشتري يحصل بمجرد تسليط البائع و تمكينه، أو يحتاج إلى عناية منه بتصرف أو استيلاء أو نحوه؟
و حل هذه العقدة و إن كان لا يخلو من صعوبة و تحتاج إلى مزيد تتبع و استقراء للنصوص و كلمات الأصحاب، و لكن من البعيد جدا إناطة ضمان شخص و عدمه بعمل شخص آخر و عدمه، فتدبر ذلك.
أما قبض البعض فلا ريب في أنه يترتب عليه حكمه، فإذا تلف الباقي في يد البائع كان عليه ضمانه، و يثبت بعده خيار تبعيض الصفقة.
و جميع مواد هذا الفصل تعود واضحة بعد البيان المتقدم.
نعم، المادة الأخيرة:
([مادة]: 277) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبرا، إلا أن المشتري لو قبض بدون الإذن و هلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبرا 1 .
فيها إجمال و تعقيد مخل بالغرض المقصود، و تحريرها: أنه لما كان من المعلوم أن الغرض من تسليم البائع المبيع هو حصوله في يد المشتري، و لذا لو كان في يده قبل البيع بعارية أو وديعة سقط وجوب التسليم، فكذا لو قبضه المشتري بدون إذن البائع و تسليمه فقد حصل الغرض المهم من التسليم، و هو الحصول في يد المشتري، و سقط الضمان عن البائع و صار تلفه على المشتري، فقد صار هذا القبض معتبرا من هذه الناحية، أي: ناحية سقوط الضمان.
ثم إن هذا القبض العاري عن الإذن إن كان بعد دفع الثمن إلى البائع فهو قبض معتبر من جميع الجهات، و جميع تصرفات المشتري فيه تكون
____________
(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 224، و مع بعض الاختلاف في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 144.
قارن: الفوائد الزينية 137، حاشية رد المحتار 4: 563-564.
459 صحيحة نافذة.
অজানা পৃষ্ঠা