তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
يعني: أن المشتري إذا قال للبائع: كل لي وزنة حنطة، فكالها، كان ذلك بمنزلة قبض المشتري، فلو تلف-بعد الكيل-كان تلفها عليه، لا على البائع.
و لو لا الأدلة الخاصة لم نقل بأنه قبض، بل قبض الطعام و المتاع عرفا هو:
نقله و حمله من مكان البائع إلى مكان آخر يختاره المشتري.
و على كل، فالقبض الذي يترتب عليه ذلك الأثر المهم-و هو براءة البائع من الضمان-هو عبارة عن التسلم و الاستيلاء الذي هو فعل المشتري، لا التخلية التي هي من فعل البائع.
و المراد من القبض هنا هو: القبض العرفى لا اللغوي الذي هو الإمساك باليد 2 ، و ليس للشارع فيه اصطلاح خاص قطعا، فما هو إلا القبض العرفي الذي قد عرفت جوهر معناه و جامع أفراده.
نعم، يبقى الإشكال في موارد الشك في تحقق القبض، و لا ريب أن الحكم هو عدم ترتب آثار القبض بمقتضى الاستصحاب.
مثلا: إذا اشترى مائعا من دهن و نحوه، و أخذ البائع يصبه في وعاء المشتري فاتفق أن عرض للإناء ثقب في أسفله، و صار الدهن يسيل في الأرض من غير علم و لا تفريط، ففي مثل هذا يقع الشك في تحقق القبض و عدمه نظرا إلى أن صبه في إناء المشتري تسليم، فلا ضمان عليه، أو أن استيلاء المشتري لم يحصل بعد، فهو تلف قبل القبض، فيكون على البائع.
و مثله: لو قال بائع الدابة للمشتري: خذها، و أرسل الزمام من يده، و قبل أن يأخذها المشتري أو يركبها شردت أو ماتت.
____________
(1) راجع: المبسوط 2: 120، الوسيلة 252، المختلف 5: 279، الدروس 3: 213، جامع المقاصد 4: 391-392، المسالك 3: 239 و 241.
و انظر صحيحة منصور بن حازم و علي بن جعفر و معاوية بن وهب و رواية أبي بصير-كما وصفها بذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 249 و 250-في الوسائل أحكام العقود 16: 1 و 9 و 11 و 16 (18: 65 و 67 و 68 و 69) .
(2) انظر الصحاح 3: 110.
অজানা পৃষ্ঠা