তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
454 إلى البائع أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه، كما نصت عليه (المجلة) هنا 1 .
و بعضهم عكس، فأوجب على البائع تسليم المبيع حتى يستحق قبض الثمن 2 .
و الحق: ما عرفت من عدم ترجيح أحدهما على الآخر بعد حصول الملكية لكل منهما دفعة واحدة.
(مادة: 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية، و هو: أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسلم المشتري إياه 3 .
هذه المسألة-أعني: مسألة القبض-من مهمات مسائل البيوع أو أمهاتها.
و قد شاع في كلمات فقهاء الفريقين أن القبض هو التخلية 4 .
____________
(1) ذهب إلى ذلك أبو حنيفة و مالك. انظر: المغني 4: 270، المجموع 13: 86، القوانين الفقهية لابن جزي 164، الفتاوى الهندية 3: 16، حاشية رد المحتار 4: 560، اللباب 1:
236.
(2) كالشيخ الطوسي في الخلاف 3: 151.
(3) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 216، و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
137 بالصيغة التالية:
(تسليم المبيع يحصل بالتخلية، و هي: أن يأذن البائع المشتري بقبض المبيع، و لا مانع يمنعه من تسلمه) .
راجع: بداية المجتهد 2: 144، المجموع 9: 283، البحر الزخار 4: 369، الفوائد الزينية 137، كشاف القناع 3: 247، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 215، حاشية الخرشي على مختصر خليل 5: 547، الفتاوى الهندية 3: 16، الشرح الصغير للدردير 3: 199، حاشية رد المحتار 4: 561، الفوائد البهية 63.
(4) كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 120، و المحقق الحلي في الشرائع 2: 284، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 29، و الشهيد الأول في الدروس 3: 213، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 65 (حيث حكاه عن الشيخ الطوسي) .
و قد مرت الإشارة إلى مصادر قول العامة في الهامش المتقدم، فراجع.
অজানা পৃষ্ঠা