437

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

عنه الكفارة.

1667. الثامن: حد العجز عن التكفير، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة، فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.

1668. التاسع: لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز، ولو عجز عنه أيضا، سقط، وكفاه الاستغفار.

1669. العاشر: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين، ويمكن من صيامهما متفرقة، ولم يقدر على العتق، ولا الإطعام، فالوجه وجوب الشهرين متفرقة، ولو عجز، صام ثمانية عشر يوما.

1670. الحادي عشر: قال الشيخان: إذا عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما (1) ولا بد فيها من التتابع; قاله المفيد 2 والمرتضى 3، فلو عجز عنه وتمكن من صيامها متفرقة، فالوجه وجوبها على التفريق.

1671. الثاني عشر: لو عجز عن شهرين، وقدر على شهر، فالوجه وجوبه، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر، وكذا لو قدر على عشرين يوما على إشكال في ذلك كله.

ولو عجز عن إطعام ستين، وتمكن من إطعام ثلاثين وجب، ولو تمكن من صيام شهر، والصدقة على ثلاثين، فالأقرب وجوبهما معا.

1672. الثالث عشر: الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال، إطعام عشرة

পৃষ্ঠা ৪৮১