436

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

সম্পাদক

إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

1662. الثالث: كل موضع يجب فيه القضاء إما منفردا (1) أو منضما، فإنه يجب يوم مكان يوم، لا غير.

1663. الرابع: كفارة كل يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب (2)، وللسيد المرتضى قولان (3).

1664. الخامس: الإطعام لكل مسكين مد، لا فرق في ذلك بين الحنطة والشعير والتمر، وقال الشيخ: لكل مسكين مدان (4).

1665. السادس: روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام):

«وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه، قال:

يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي» (5) وهي جيدة، والأقرب عدم وجوب القضاء.

ولو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء والكفارة.

1666. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز، تصدق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر الله، وسقطت

পৃষ্ঠা ৪৮০