422তাহদিব আল-আহকাম ফি শারহ আল-মুকনিআতتهذيب الأحكام في شرح المقنعةশায়খ তুসি - ৪৬০ AHالشيخ الطوسي - ৪৬০ AHসম্পাদকعلي أكبر الغفاريপ্রকাশকدار الكتب الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৭ AHপ্রকাশনার স্থানطهرانজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকعن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت:أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.(1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عنغياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.(1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيدالمدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس.(1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به.(1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمنوالزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.(1343) 16 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عنأخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.(1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بنفضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال: يتم.قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.(1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسنপৃষ্ঠা ৪২৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন