394তাহদিব আল-আহকাম ফি শারহ আল-মুকনিআতتهذيب الأحكام في شرح المقنعةশায়খ তুসি - ৪৬০ AHالشيخ الطوسي - ৪৬০ AHসম্পাদকعلي أكبر الغفاريপ্রকাশকدار الكتب الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৭ AHপ্রকাশনার স্থানطهرانজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفي الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.(1223) 46 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنانعن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.(1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عنأبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.(1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عنحريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.(1226) 49 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا.(1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.(1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابنمهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيضপৃষ্ঠা ৩৯৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন