378তাহদিব আল-আহকাম ফি শারহ আল-মুকনিআতتهذيب الأحكام في شرح المقنعةশায়খ তুসি - ৪৬০ AHالشيخ الطوسي - ৪৬০ AHসম্পাদকعلي أكبر الغفاريপ্রকাশকدار الكتب الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৭ AHপ্রকাশনার স্থানطهرانজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.(1173) 31 عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلمقال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.(1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليهالسلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.(1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بنمسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا.فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن الماء له مادة فإنه إذا كان كذلك فمباشرة الجنب له تفسده.(1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسنالماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال: لا بأس.(1177) 35 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عنسليمان بن جعفر بن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قالপৃষ্ঠা ৩৭৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন