230তাহদিব আল-আহকাম ফি শারহ আল-মুকনিআতتهذيب الأحكام في شرح المقنعةশায়খ তুসি - ৪৬০ AHالشيخ الطوسي - ৪৬০ AHসম্পাদকعلي أكبر الغفاريপ্রকাশকدار الكتب الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৭ AHপ্রকাশনার স্থানطهرانজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকله دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.(667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عنيونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء ، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال:الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، وإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا تنافي الاخبار الأولة.(668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عنمحمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.(669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمدبن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.11 باب تطهير المياه من النجاساتقال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمهপৃষ্ঠা ২৩১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন