أقول: أراد بالأعمال ما يتعلق بالآخرة يثاب به أو يعاقب عليه، وإلا فالأعمال ليست منحصرة في ثلاثة.
والفريضة مشتقة من الفرض، وهو القطع والتقدير، قال الله تعالى: ?سورة أنزلناها وفرضناها? [النور: 1] أي: قدرنا وقطعنا الأحكام فيها، وكل ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه يسمى فرضا وفريضة، لأنه مقطوع علينا، فيكفر جاحده ويفسق تاركه.
والفضيلة من الفضل، وهو الزيادة، والمراد به السنن والنوافل، والسنة نوعان: سنة الهدى وتاركها يستوجب إساءة، كالجماعة والأذان. وزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة، كسير النبي عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده.
والنفل: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
فإن قيل: هذا التقسيم ينبئ أن المشروعات عند الإمام أيضا ثلاثة، كما هي عند الشافعي، لأنه ما ذكر الواجب. أجيب: بأنه يمكن أن يكون الواجب داخلا تحت الفريضة، لأنه فرض عنده عملا (1).
والمعصية: فعل قبيح منهي عنه يعاقب بإتيانه.
পৃষ্ঠা ৬৩
[مقدمة الشارح]
، وسألت الله تعالى أن يجعله لي ذخرا لدار يوم القرار، ويحشرني
وكان حقيقة الإيمان وهو التصديق القلبي أمرا باطنا لا يطلع
والإيمان مخلوق، لأن العبد بجميع أفعاله مخلوق، ولا يجوز أن
والحق أن هذا الاختلاف بنائي، لأن الأعمال لما كانت من الإيمان
(واعلم أن تقدير الخير والشر كله من الله تعالى) لأنه خالق جميع
[الاستواء على العرش]
[القرآن كلام الله غير مخلوق]
والله أعلم بالصواب.
[خلق أفعال العباد]
وقوله: (فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة) لأن فيه إظهار كمال
أجيب: بأن هذا عمل بعموم المجاز، لأن التقوى عبارة عن اجتناب
[وجوب اعتقاد مشروعية
وقوله تعالى: ?فمن كان منكم مريضا? [البقرة: 184] الآية، دليل
[عذاب القبر والجنة والنار والميزان وقراءة الكتب حق]
[البعث والرؤية والشفاعة حق
[الشفاعة حق]
وأجيب عن الكل بأنها غير عامة في الأعيان والأزمان، فلا تتناول