541

শারহ তালক্বিন

شرح التلقين

সম্পাদক

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

প্রকাশক

دار الغرب الإِسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

تمامها دون الصلاة عليه ﷺ. وأما من أوجبها فإنه تعلق بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (١). وهذا محمول على الصلاة. إذ لا تجب الصلاة عليه في غير الصلاة. ويتعلق أيضًا بقوله: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي (٢).
والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: لما أشار القاضي أبو محمَّد إلى تنوع سجود السهو ووعد أنه سيبينه، فإنه إنما ذكر في باب السهو السجود الذي تبطل الصلاة بتركه والذي لا تبطل. فكأنه يشير إلى أن ما بطلت الصلاة بتركه هو الواجب، وما لا تبطل بتركه هو السنة. وسنوعب الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
قال القاضي أبو محمَّد ﵀: وفضائلها سبع وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى المنكبين لا إلى الأذنين. وعنه في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة منها *أن
يقال:
١ - هل ترفع اليدان (٣) في الصلاة أم لا؟.
٢ - وإن رفعت في كم موضع ترفع؟.
٣ - وما منتهى الرفع؟.
٤ - وما صفته؟.
٥ - وما معناه؟.
الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: المشهور عند العلماء وعن

= هو مدرج من كذا من ابن مسعود. السنن ج ٢ ص ١٧٤ - ١٧٥. ونصب الراية ج ١ ص ٤٢٥.
(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.
(٢) ابن ماجة رقم ٤٠٠. والحاكم في المسندرك ج ١ ص ٢٦٩. وفي إسناده مقال.
(٣) من النجم انتهى النقص بالنسخة -ح- فتمت المقابلة في ما يلي على جميع النسخ.

1 / 548