الكلي. وحديث زينب تأوله أحمد في رواية ابن مشيش على غير الزكاة، والله أعلم.
قال: ولا الكافر.
ش: عطف أيضا على ما تقدم، وهذا إجماع حكاه ابن المنذر.
١١٨٥ - وفي الصحيحين في حديث معاذ ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «أخبرهم أن [الله قد فرض] عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» والصدقة إنما تؤخذ من أغنياء المسلمين، والذمي ليس من فقرائهم، والله أعلم.
قال: ولا المملوك.
ش: لأن العبد يجب على سيده نفقته، فهو غني بغناه، وقد قال أبو محمد: لا أعلم فيه خلافا.
قال: إلا أن يكونوا من العاملين [عليها]، فيعطون بحق ما عملوا.