880

শরহে জারকাশি আলা মুখতাসার খিরাকি

شرح الزركشي

প্রকাশক

دار العبيكان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
نحو: واسيداه، وارجلاه، ونحو ذلك، أو نوح - فإنه يحرم، لما اشتمل عليه من ذلك.
١١٢٣ - ففي الترمذي وغيره عن أبي موسى ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه، واسيداه، إلا وكل الله به ملكين يلهزانه، ويقولان: أهكذا كنت؟» .
١١٢٤ - «وعن أم عطية ﵂ قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة أن لا ننوح» . مختصر، متفق عليه.
١١٢٥ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ النائحة، والمستمعة» . رواه أبو داود، وقال أحمد - في قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢] إنه النياحة، وقد ورد ذلك مرفوعا.
١١٢٦ - «فعن أسماء بنت يزيد قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: «لا تنحن» مختصر، رواه الترمذي.

2 / 353