746

শরহে জারকাশি আলা মুখতাসার খিরাকি

شرح الزركشي

প্রকাশক

دار العبيكان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ويحتمل أن اللام [في الصلاة] للجنس، أي جنس الصلاة النافلة، و«حل» من الحل وهو الإباحة، كقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] أي إذا أبيحت صلاة النافلة، وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح كما تقدم، وهذا أجود، لتضمنه معرفة أول وقت الصلاة، وهو - كما قلنا - إذا خرج وقت [النهي] .
٩١٣ - لما روى يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بشر صاحب رسول الله ﷺ في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، رواه أبو داود، وابن ماجه أي وقت صلاة النافلة، وآخر وقتها إذا قام قائم الظهيرة، وهي ركعتان بالإجماع، والسنة المستفيضة، والله أعلم.
قال: بلا أذان ولا إقامة.
٩١٤ - ش: في الصحيحين «عن جابر ﵁ قال: شهدت مع النبي ﷺ العيدين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة» .

2 / 219