744

শরহে জারকাশি আলা মুখতাসার খিরাকি

شرح الزركشي

প্রকাশক

دار العبيكان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
التأخير في الأضحى إلا إذا كانت له أضحية، ونص عليه أحمد، والله أعلم.
قال: ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين التكبير.
ش: السنة فعل العيد في المصلى.
٩٠٧ - لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ «أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» . ولم ينقل عنه أنه صلاهما في المسجد لغير عذر، وكذلك خلفاؤه، من بعده، وقد اشتهر عن علي ﵁ أنه استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد.
٩٠٨ - وفي أبي داود وغيره «عن أبي هريرة ﵁ أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد» .
٩٠٩ - وقد ذكر أحمد في رواية أبي طالب عن مخنف بن سليم ﵁ أنه قال: الخروج إلى المصلى يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة.
ويسن التكبير وإظهاره في الرواح إلى المصلى.

2 / 217