710

শরহে জারকাশি আলা মুখতাসার খিরাকি

شرح الزركشي

প্রকাশক

دار العبيكان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الصلاة. أو يبادر بحيث يصل إلى المحراب عند قولها؟ فيه احتمالان، حكاهما في التلخيص.
[عدد ركعات الجمعة والقراءة فيها]
قال: فيصلي بهم الجمعة ركعتين.
ش: هذا إجماع معلوم بالضرورة، وقد قال عمر ﵁: صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر.
قال: يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد، وسورة.
ش: لا نزاع في ذلك، وقد استفاضت السنة بذلك عن رسول الله ﷺ والمستحب أن تكون السورة في الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين، على المشهور من الروايتين.
٨٥١ - لما روى ابن عباس «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر [يوم الجمعة] ﴿الم - تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢] في الأولى، وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» . رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
٨٥٢ - وعن أبي هريرة ﵁: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما. مختصر، رواه مسلم أيضا وغيره. (والرواية

2 / 183